المحقق البحراني
137
الحدائق الناضرة
المساجد ، فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني في بيتي . الحديث ) ولاستحباب صلاة التحية بعد دخولها الموقوفة على الطهارة . ويتأكد مع إرادة الجلوس فيها ، لمرسلة العلاء بن الفضيل عمن رواه عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : ( إذا دخلت المسجد وأنت تريد أن تجلس فلا تدخله إلا طاهرا . . . ) و ( منها ) - قراءة القرآن ، لرواية محمد بن الفضيل المروية في كتاب قرب الإسناد ( 2 ) قال : ( سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) : أقرأ المصحف ثم يأخذني البول فأقوم فأبول وأستنجي وأغسل يدي ، وأعود إلى المصحف فاقرأ فيه ؟ قال : لا حتى تتوضأ للصلاة ) . وفي كتاب الخصال ( 3 ) في حديث الأربعمائة " قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا يقرأ العبد القرآن إذا كان على غير طهور حتى يتطهر ) . وبعض المتأخرين لما لم يقف على المستند في الحكم المذكور علله بالشهرة والتعظيم . و ( منها ) - مسه وحمله ، لموثقة إبراهيم بن عبد الحميد المتقدمة في أدلة تحريم مس خط المصحف على المحدث ( 4 ) . و ( منها ) - النوم . لرواية محمد بن كردوس عن الصادق ( عليه السلام ) ( 5 ) قال : ( من تطهر ثم آوى إلى فراشه بات وفراشه كمسجده . . . ) . ورواه البرقي في كتاب المحاسن ( 6 ) عن حفص بن غياث عنه ( عليه السلام ) ،
--> ( 1 ) المروية في الوسائل في الباب - 10 - من أبواب الوضوء ، وفي الباب - 39 - من أحكام المساجد . ( 2 ) في الصحيفة 175 وفي الوسائل في الباب - 13 - من أبواب قراءة القرآن . ( 3 ) ج 2 ص 165 وفي الوسائل في الباب - 13 - من أبواب قراءة القرآن . ( 4 ) في الصحيفة 122 ( 5 ) المروية في الوسائل في الباب - 9 - من أبواب الوضوء . ( 6 ) في الصحفية 47 ، وفي الوسائل في الباب - 9 - من أبواب الوضوء